العلامة المجلسي

358

بحار الأنوار

أن تمسوهن وقد فرضتم لهن فريضة فنصف ما فرضتم " ( 1 ) . 55 - تفسير العياشي : عن منصور بن حازم ( قال ) قلت له : رجل تزوج امرأة وسمى لها صداقا ثم مات عنها ولم يدخل بها قال : لها المهر كملا ولها الميراث ، قلت : فإنهم رووا عنك أن لها نصف المهر قال : لا يحفظون عني إنما ذاك المطلقة ( 2 ) . 56 - تفسير العياشي : عن عبد الله بن سنان ، عن أبي عبد الله عليه السلام قال : الذي بيده عقدة النكح هو ولي أمره ( 3 ) . 57 - تفسير العياشي : عن زرارة وحمران ومحمد بن مسلم ، عن أبي جعفر وأبي عبد الله عليهما السلام ألا أن يعفون أو يعفو الذي بيده عقدة النكاح " قال : هو الولي والذين يعفون عنه الصداق أو يحطون عنه بعضه أو كله ( 4 ) . 58 - تفسير العياشي : عن أبي بصير ، عن أبي جعفر عليه السلام في قول الله تعالى : " أو يعفو الذي بيده عقدة النكاح " قال : هو الأب والأخ يوصى إليه والذي يجوز أمره في مال المرأة فيبتاع لها ويشتري فأي هؤلاء عفا فقد جاز ( 5 ) . 59 - تفسير العياشي : عن رفاعة ، عن أبي عبد الله عليه السلام قال : الذي بيده عقدة النكاح وهو الولي الذي أنكح يأخذ بعضا ( ويدع بعضا ) وليس له أن يدع كله ( 6 ) . 60 - تفسير العياشي : عن أبي بصير ، عن أبي عبد الله عليه السلام في قول الله تعالى : " أو يعفو الذي بيده عقدة النكاح " قال : هو الأب والأخ والرجل يوصى إليه والذي يجوز أمره في مال بقيمة ، قلت : أرأيت إن قالت لا أجيز ما يصنع ؟ قال : ليس ذلك أتجير بيعه في مالها ولا تجيز هذا ( 7 ) . 61 - تفسير العياشي : عن رفاعة ، عن أبي عبد الله عليه السلام قال : سألته عن الذي بيده عقدة ( النكاح ) فقال : هو الذي يزوج يأخذ بعضا ويترك بعضا وليس له أن يترك كله ( 8 ) . 62 - تفسير العياشي : عن إسحاق بن عمار قال : سألت جعفر بن محمد عليهما السلام عن قول

--> ( 1 ) تفسير العياشي ج 1 ص 124 . ( 2 ) تفسير العياشي ج 1 ص 125 . ( 3 ) تفسير العياشي ج 1 ص 125 . ( 4 ) تفسير العياشي ج 1 ص 125 . ( 5 ) تفسير العياشي ج 1 ص 125 . ( 6 ) تفسير العياشي ج 1 ص 125 . ( 7 ) تفسير العياشي ج 1 ص 125 . ( 8 ) تفسير العياشي ج 1 ص 126 .